العلامة الحلي
13
منتهى المطلب ( ط . ج )
وعن ذريح ، عن الصادق عليه السّلام قال : « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، ولم تمنعه عن ذلك حاجة تجحف به ، ولا مرض لا يطيق فيه الحجّ ، ولا سلطان يمنعه ، فليمت إن شاء يهوديّا أو نصرانيّا » « 1 » . وعنه عليه السّلام : « من مات ولم يحجّ وهو صحيح موسر ، فهو ممّن قال اللَّه تعالى : * ( ونَحْشُرُه يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى ) * « 2 » أعماه اللَّه عن طريق الجنّة » « 3 » . وعنه عليه السّلام قال : « إذا قدر الرجل على الحجّ ولم يحجّ ، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » « 4 » . وأمّا الإجماع : فقد أجمع المسلمون كافّة على وجوبه على المستطيع في العمر مرّة واحدة .
--> « 1 » الفقيه 2 : 273 الحديث 1333 ، الوسائل 8 : 19 الباب 7 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1 . بتفاوت يسير . « 2 » طه ( 20 ) : 124 . « 3 » الكافي 4 : 269 الحديث 6 ، التهذيب 5 : 18 الحديث 51 و 53 ، الوسائل 8 : 17 و 18 الباب 6 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2 و 7 . في بعض المصادر : عن طريق الحقّ ، مكان : عن طريق الجنّة . « 4 » بهذا اللفظ ، ينظر : المعتبر 2 : 746 ، الوسائل 8 : 18 الباب 6 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 10 . وبهذا المضمون ، ينظر : التهذيب 5 : 18 الحديث 54 ، الوسائل 8 : 17 الباب 6 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 3 .